الشيخ محمدي البامياني
126
دروس في الرسائل
هنا . إذ لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما ، وبأنّ أحدهما لا بعينه مؤوّل لم يترتّب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما . إمّا من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كلّ منهما لأجل التعارض ، فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما .